الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

261

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

10 - الطولية بين طرفي العلم الاجمالي قد يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر ، من قبيل ان نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدّين وعلم اجمالا بأحد الامرين ، وهذا له صورتان : الأولى : ان يكون وجوب الحج مترتّبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدّين ولو بالأصل . الثانية : ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا . أمّا الصورة الأولى فليس العلم الاجمالي منجّزا فيها بلا ريب لانهدام الرّكن الثالث ، لأنّ الأصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدّين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمّن عن وجوب الحج « 1 » ، لانّ وجوب الحج